مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

160

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

تقديم الكسوف ، ثمّ الزلزلة ، ثمّ يتخيّر في الباقي ( « 1 » ) . اجتماع صلاة آيات مع صلاة الجمعة : تعرّض بعض الفقهاء أيضاً إلى صورة اجتماع صلاة الخسوف والجمعة ، فقال العلّامة الحلّي ( « 2 » ) بوجوب تقديم صلاة الخسوف إن اتسع وقت الجمعة ، وإلّا قدمت الجمعة ، ولم يتعرّض في كلامه إلى سعة وقت الخسوف وضيقه . وذكر المحقق ابن فهد الحلّي ( « 3 » ) أنّه لو اجتمع الكسوف مع الجمعة وضاقا فالجمعة ، ومع السعة يقدّم الكسوف . اجتماع صلاة الآيات مع النوافل : تعرّض جمع من فقهائنا إلى اجتماع صلاة الآيات مع صلاة الليل فقط ، وأضاف البعض الآخر بأن في حكم صلاة الليل غيرها من النوافل المؤقتة ، كما تعرّض آخرون إلى اجتماعها مع صلاة الاستسقاء أو النوافل مطلقاً ، راتبة كانت أو لم تكن . وقد اتفق جميعهم على تقديم صلاة الآيات على النافلة وإن ضاق وقت النافلة ( « 4 » ) . وللتفصيل في جميع هذه الموارد يراجع محله في الموسوعة . ( انظر : صلاة الآيات ) 10 - الصلاة على الجنائز المجتمعة : اتفق الفقهاء في القول بالتخيير في الصلاة على الجنائز المجتمعة جمعاً أو بصورة متفرقة . وفي حال الصلاة عليها مجتمعة وقع الكلام في جهتين : الأولى : في كيفية تنظيم الجنائز المجتمعة أمام المصلّي . والجهة الثانية : في كيفية الجمع بينها في لفظ الصلاة مع الاختلاف في الجنس والعمر . أمّا الجهة الأولى : فتارة تكون الجنائز كلّها من جنس واحد كأن يكون كلّهم رجال أو كلّهم نساء ، وهنا قال البعض بتقديم الأقل سنّاً إلى جهة القبلة ( « 5 » ) ، وقال البعض الآخر ( « 6 » ) بتقديم الأفضل منهم ، وذهب البعض أيضاً إلى صف الرجال مدرجاً ، بحيث يجعل رأس الثاني إلى ألية الأوّل وهكذا ، ثمّ يقوم الإمام في الوسط ( « 7 » ) . وأخرى تكون الجنائز مختلفة ، ولم نجد خلافاً بينهم في تقدّم الرجل مما يلي الإمام - وإن كان عبداً - على المرأة لو اجتمعا ، بل عن بعضهم الاجماع عليه ( « 8 » ) ، تغليباً لجانب الذكورة ، ولإطلاق بعض الروايات . كما أنّ المشهور بينهم تقدم الحرّ على المملوك وتقدم الرجل على الصبي ( « 9 » ) ، ولو اجتمع الصبي مع المرأة ففيه أقوال : الأوّل : تقدّم الصبي على المرأة مطلقاً ( « 10 » ) . والثاني : تقدمها عليه مطلقاً ( « 11 » ) . والثالث : التفصيل بين ما لو كان الصبي

--> ( 1 ) ( ) ذكرى الشيعة 4 : 226 . ( 2 ) ( ) التذكرة 4 : 192 . نهاية الإحكام 2 : 82 . ( 3 ) ( ) الرسائل العشرة : 93 . ( 4 ) ( ) انظر : المهذّب 1 : 125 . الشرائع 1 : 104 . ( 5 ) ( ) الوسيلة : 118 . ( 6 ) ( ) التذكرة 2 : 67 . العروة الوثقى 2 : 112 . ( 7 ) ( ) الذكرى 1 : 456 . التذكرة 2 : 65 . جامع المقاصد 1 : 435 . ( 8 ) ( ) الخلاف 1 : 722 . نهاية الإحكام 2 : 265 . ( 9 ) ( ) جواهر الكلام 12 : 80 - 82 . العروة الوثقى 2 : 112 . ( 10 ) ( ) فقه الرضا : 178 . المقنع : 67 . المراسم : 79 . ( 11 ) ( ) النهاية : 144 . المهذّب 1 : 129 . الشرائع 1 : 106 .